فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 3585

وَإِن كَانَ الِاجْتِهَاد في ثَوْبَيْنِ صلى صَلَاتَيْنِ فيهمَا

ثمَّ للِاجْتِهَاد شَرَائِط سِتَّة

الأول أَن يكون للعلامة مجَال في الْمُجْتَهد فِيهِ كَمَا إِذا اشْتبهَ إِنَاء نجس بطاهر أَو ثوب نجس بطاهر فَإِن اشتبهت أُخْت من الرَّضَاع بأجنبية فَلَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت