فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 3585

الْمُقِيم ومضي ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن في حق الْمُسَافِر

وَقَالَ مَالك لَا يتَقَدَّر

الأول إِذا لبس الْمُقِيم على الطَّهَارَة ثمَّ سَافر قبل الْحَدث أتم مُدَّة مسح الْمُسَافِرين وفَاقا لِأَنَّهُ الْعَادة وَلَو أحدث في الْحَضَر فَكَذَلِك لِأَنَّهُ لَا حجر في الْحَدث

وَقَالَ الْمُزنِيّ يقْتَصر على مُدَّة المقيمين لِأَن أول الْمدَّة من وَقت الْحَدث وَقد وَقع في الْحَضَر

أما إِذا مسح في الْحَضَر ثمَّ سَافر أتم مسح المقيمين خلافًا لأبي حنيفَة وَلَو مسح في السّفر ثمَّ أَقَامَ اقْتصر على مُدَّة المقيمين تَغْلِيبًا للإقامة فَإِن كَانَ قد اسْتَوْفَاهُ في السّفر اقْتصر عَلَيْهِ

وَقَالَ الْمُزنِيّ يوزع فَإِن كَانَ قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت