فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 3585

فَأَما إِذا ذَر التُّرَاب على الْمحل بعد الْغسْل لم يجز بل يَنْبَغِي أَن يكدر بِهِ المَاء حَتَّى يصل بواسطته إِلَى جَمِيع أَجْزَائِهِ هَذَا حكم الْكَلْب

أما الْهِرَّة فسؤرها طَاهِر وَلَكِن إِذا أكلت فَأْرَة ثمَّ ولغت في مَاء قَلِيل فَفِيهِ ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا أَنه نجس لتيقن نَجَاسَة الْفَم مَعَ أَنه لم يتَيَقَّن زَوَالهَا

وَالثَّانِي أَنه طَاهِر لعُمُوم الْحَاجة وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم والطوافات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت