فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 339

الشرط الثاني: كونه مقبول الرواية، وهو البالغ العاقل (العدل) [1] يقينًا، ولو عبدًا أو امرأة، لا صبيًا وفاسقًا ومجنونًا ومجهولَ العدالة. قال في «المغني» [2] : مقبول الرواية كعبد أو امرأة، لا فاسق أو مجنونٍ ومجهول وصبيٍّ ولو مميزًا، وصرح في «فتح الوهاب» [3] و «النهاية» : بعدم قبول مجهول العدالة. وقال القليوبي في «حاشيته على المحلي» : (قوله: (مقبول الرواية(. هو البالغ العاقل العدل يقينًا) . إلى أن قال: (بخلاف الصبي والمجنون والفاسق ومجهول العدالة) انتهى. وقال - عند ذكر اعتماد أذان الثقة: (وخرج بالثقة المذكور الفاسق، ومجهول العدالة ولو مستورها، والصبيّ، وإن كان في صحو) [4] انتهى. وفي «حاشية الجمل» على «شرح المنهج»

(1) أثبتناها من (ب) وفي (أ) للعدل.

(2) وهي معنى عبارة «المغني» . (1\ 226) .

(3) «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» (مخ: 945) لزكريا الأنصاري، و «منهج الطلاب» له أيضًا، وهو مختصر من «منهاج الطالبين» للإمام للنووي.

(4) حاشية القليوبي: والصبي وإن كان مأمونًا عارفًا وفي صحو. (القليوبي. حاشية القليوبي على المحلي.(1\ 117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت