فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 339

و «الفتح» [1] و «الإمداد» وكذا في «المغنى» و «النهاية» و «الأسنى» : كالاجتهاد في جواز عمل الحاسب به لنفسه، لا في الوجوب، وتقليد الغير له بل لنا وجه: أنه لا يجوز العمل به للحاسب نفسه فضلًا عن غيره.

قال في «اليواقيت» : (فلو صلى رجل يوم الغيم بعلم الهندسة، لم يسقط عنه الفرض) . إلى أن قال: (وهل يسقط عن المهندس نفسه؟ .. فيه وجهان، كما نقول في رمضان إن غم، وعرفه بالحساب) انتهى. وقد تكرر منه الجزم بعدم السقوط في غير هذا الموضع، وقد ذكر هذا الوجه بامخرمة في «الهجرانية» ؛ ولهذا الخلاف قلنا - فيما مرَّ: إنه أنقص من الاجتهاد.

(1) ابن حجر الهيتمي. التحفة (1\ 436) وابن حجر الهيتمي. الفتح. (1\ 70) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت