فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 295

الشرط الرابع: الإشهار والشهود.

النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا زواج إلا بشاهدين، والشهود ينبغي أن يكونوا عدولًا، فهل تارك الصلاة أو ساب الدين عادل؟ أما الآن إذا أردنا أن نزوج فيحضر الشهود بدون ضابط، والله يقول: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:2] ، {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة:282] ، {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة:282] ، ينبغي أن نبحث عن الشهود العدول، ولا يشترط الزوج ولا الولي على الشهود أن يكتموا العقد فيكون سريًا، لابد من الإشهار به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت