فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 295

الزواج له شروط في الإسلام حتى يقع صحيحًا، أريد أن أبيّنها بيانًا شافيًا: الشرط الأول: إذن الولي.

الشرط الثاني: رضا المرأة.

الشرط الثالث: الإيجاب والقبول.

الشرط الرابع: الإشهار والشهود.

الشرط الخامس: الصداق.

وما تم بهذه الشروط فهو زواج، وما تم بسواها فهو زنا، وإن سموه بأسماء لا نعرفها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت