الحالة الأولى: وهي: التي يكون فيها القبر خلف المصلين، حتى لو كان هناك جدار حاجز له، فاختلف العلماء فيها اختلافاً ضعيفاً.
والصحيح الراجح في ذلك: أنه لا يجوز الصلاة في هذا المسجد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك) .
ولو كان هناك تفصيل لفصله النبي صلى الله عليه وسلم، وترك التفصيل في مقام يحتاج إليه الناس دلالة على أن العموم هو المراد.