الصفحة 359 من 477

لا يجوز للمرأة أن تقبل غير محارمها، كزوج أختها أو ابن عمها، كما لا يحل لها أن تبدي زينتها أمامه، حيث أنه أجنبي و يجوز أن تسلم عليه و هي متسترة و في غير خلوة و يجب الإنكار على من فعل ذلك ممن رآه و بيان أنه عادة جاهلية أبطلها الإسلام.

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين

هل يجوز الصلاة أمام منظر طبيعي؟ و هل تأثم المرأة إذا صافحت رجلًا و هي ترتدي قفازًا؟

الجواب:

لا يجوز للمرأة أن تصافح الأجانب منها غير المحارم و لو كانت قد لبست القفاز و صافحت من وراء الكم أو العباءة فكله مصافحة و لو من وراء حائل.

و أما الصلاة المذكورة فلا تجوز إذا كان ذلك المنظر مصورًا و شيئاَ يشغل بال المصلي فإن كان أمرًا معتادًا فلا بأس بذلك.

سئل الشيخ محمد بن عثيمين

بعض الناس يقتني صور النساء الأجنبيات و ينظر إليها و يستمتع بذلك بحجة أن هذه صور و ليس حقيقة، فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب:

هذا تهاون خطير جدًا و ذلك أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك بواسطة وسائل الإعلام المرئية، أو بواسطة الصحف أو غير ذلك، فإنه لابد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل، تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة، و هذا شيء مشاهد، و لقد بلغنا أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلذذ بالنظر إليهن، أو يتمتع بالنظر إليهن، و هذا يدل على عظم الفتنة في مشاهدة هذه الصور، سواء كانت في مجلات أو في صحف أو في غيرها، لأن في ذلك فتنة تضره في دينه، و يتعلق قلبه بالنظر إلى النساء، فيبقى ينظر إليهن مباشرة.

و الله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت