لا يجوز أن تصافح زوجة أخيك فأنت غير محرم لها، فلا يحل لك لمس امرأة أجنبية و لو كان بحضور زوجها أو أحد محارمها أو نساء غيرها أو أطفال عندكم، فأما الجلوس معها فلا يجوز مع الخلوة و الانفراد، و لو كانت متحجبة متسترة، فإن كان هناك محرم أو نساء زالت الخلوة بشرط التستر الكامل للوجه و البدن أي بالبرقع ضيق الفتحات و الرداء الساتر للبدن كله، فأما تعليمها و مناقشتها في أمور الدين و سؤالها عن نواقص البيت فيجوز ذلك بشرط التستر الكامل و عدم الخلوة و يكون بكلام معتاد بقدر الحاجة.
و الله أعلم.
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين
يعتقد بعض النساء الكبيرات السن أنه يحل للشاب أن يجلس مع زوجة خاله و أنها كخالته، و يقولون:
"أعقب عمك و لا تعقب خالك"و أحاول إقناعهن بخطأ ذلك، و أن الآية الموضحة للمحارم واضحة فلا يقتنعن، فهل تقول لهم شيئًا؟
الجواب:
لاشك أن زوجة الخال أجنبية من ابن أخته، تحل له بعد الفراق؛ و على هذا فيحرم عليها أن تبرز أمامه سافرة، و حرام عليه الخلوة بها أو النظر إلى عورتها كالوجه و المحاسن فهو لم يُذكر مع جملة المحارم في قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}
و هي لم تذكر مع المحرمات في قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} و على هذا فاعتقاد محرميته لها لا أصل له، فيجب الانتباه لذلك.
سئل الشيخ بن جبرين
امرأة تقبل زوج أختها عند السلام إذا جاء من سفر و لا تصافحه بيدها، فهل يجوز أم لا؟ علمًا أن زوج واحدة ابن عم لها أما الثانية فليس ابن عمها بل إنه زوج أختها، أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب: