فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 2732

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وابن دقيق العيد أن يكون له أصل شاهد لذلك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية فلا يعمل به في غير ذلك وألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط وهذان الشرطان وانتفاء شدة الضعف ذكرها الحافظ ابن حجر مجموعة زيادة على ما ذكره المصنف من كونها في الفضائل ونحوها قال ابن قاسم في حاشية التحفة وشرط بعضهم ألا يعتقد السنية وفيه نظر بل لا وجه له لأنه لا معنى للعمل بالضعيف في مثل ما نحن فيه إلَّا كونه مطلوبًا طلبًا غير جازم وكل مطلوب طلبًا غير جازم فهو سنة وإذا كان سنة تعين اعتقاد سنيته اهـ، ولا يقدح في اعتبار عدم اعتقاد ثبوته خبرًا ما ورد من الخبر الآخر من بلغه عن الله عزّ وجل شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانًا به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك لضعفه أو لحمله على الظنيات التي لا تكون في نفس الأمر كذلك قاله السخاوي قال بعض المتأخرين من شراح الأربعين للمصنف هنا تحقيق مهم هو إن معنى قولهم يجوز العمل بالحديث الضعيف إلخ أن الراغب في الخير إذا سمع خبرًا مضمونه من عمل كذا كان له من الثواب كذا جاز أن يعمل ذلك العمل قصدًا لتحصيل ذلك الثواب وإن كان ذلك الحديث ضعيفًا وليس معناه أن يكون ذلك العمل مشروعًا استحبابًا إذ الاستحباب أحد الأحكام ولا يثبت حكم شرعي بحديث ضعيف اهـ، قال الجلال الدواني في كتابه المسمى أنموذج العلوم اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية ثم ذكروا أنه يجوز بل يستحب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وممن صرح به النووي سيما في كتاب الأذكار وفيه إشكال لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الخمسة الشرعية فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث كان فيه ثبوت الحكم بالحديث الضعيف، وأجيب عنه بما أحسنه أنه إذا وجد حديث ضعيف في عمل من الأعمال ولم يكن العمل محتمل الحرمة والكراهة فإنه يجوز العمل به ويستحب النفع إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت