فهرس الكتاب

الصفحة 2001 من 2732

وقال بعضهم: لا يبطل، بل يستحبُّ أن يأتيَ به، والصواب ما قدَّمناه أنه لا يأتي به، ولو خالف فأتى به، لا يبطل النكاح، والله أعلم.

السُّنَّة أن يقال له: بارك الله لك،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

طوله لأن المقدمة التي قام الدليل عليها ما ذكر فقط فلم يغتفر طوله وضبط القفال

الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابًا. قوله: (وقال بعضهم لا يبطل بل يستحب) هو ما في الروضة واصلها والمحرر وزاد فيه الوصية بالتقوى وأطال الأذرعي وغيره في تصويبه نقلًا ومعنى واستبعد الأول بأن عدم الندب مع عدم البطلان خارج عن كلامهم وتقدم في كلام المصنف الإشارة إلى الجواب عن استبعاد الأذرعي. قوله: (والصواب ما قدمناه أنه لا يأتي به) أي على سبيل الاستحباب بل يستحب تركه خروجًا من خلاف من أبطل به.

أي الشامل للذكر والأنثى من استعمال المشترك في معنييه دفعة وهو جائز عند الشافعية وعينهم الشيخ المصنف أو من عموم المجاز عند من منع ذلك فإن الزوج كما يقال للزوج يقال للزوجة أيضًا كما ذكره المصنف بل قال: استعمال الزوجة بالتاء لغة ضعيفة إلا في الفرائض للفرق وبفرض قصر عبارة المصنف على الزوج المقابل للزوجة فالاقتصار عليه كونه محلل النص والزوجة بطريق القياس عليه. قوله: (بارك الله لك) بفتح الكاف وهكذا عند مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة والحميدي وابن أبي عمر والطبراني في الأوسط وابن السكن والإسماعيلي وأبي عوانة والبرقاني وأبي نعيم والبيهقي والبغوي وغيرهم وهو عند جمهور الرواة من مسند أنس وعند بعض رواته من مسند ابن عوف قاله القلقشندي في شرح العمدة ووهم صاحب الحرز فقال في هذا الحديث إنه بفتح الكاف وكسرها أيضًا اهـ. فإن الكسر لم تأت به رواية بل لا يصح بوجه لأن الخطاب فيه لعبد الرحمن بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت