فصل: يحرم انتهار الوالد والوالدة وشبههما تحريمًا غليظًا، قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
أُفٍّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب تحريم انتهار الوالد والوالدة تحريمًا مغلظًا
وفي نسخة"فصل يحرم انتهار الوالد الخ"ولفظ تحريم يدل على أنه من الكبائر وتقديم الوالد في الذكر لأنه أشرف ولذا قدم في الفطرة الملحوظ فيها تقديم الأشرف وكذا في الحج بعد الموت وقوله تحريمًا منصوب على المفعولية المطلقة بالمصدر قبله فهو من باب أن جهنم جزاؤكم جزاءً موفورًا. قوله: {وَقَضَى رَبُّكَ} قال ابن عباس رضي الله عنهما أي أمر {أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} أن مفسرة قال أبو البقاء ويجوز أن تكون في موضع نصب أي الزم ربك عبادته ولا زائدة اهـ. قال أبو حيان وهو وهم بدخول إلا على مفعول تعبدوا فلزم أن يكون منفيًا أو منهيًا ولا تعبدوا نهي وإحسانًا مصدر بمعنى الأمر عطف ما معناه أمر على نهي كما في قوله: يقولون لا تهلك أسى وتحمل وقد اعتنى تعالى بالأمر بالإحسان إلى الوالدين حيث قرنه بقوله: {أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} وبتقديمهما اعتناء بهما على قوله إحسانًا ومناسبة اقتران بر الوالدين بإفراد الله تعالى بالعبادة من حيث إنه تعالى هو الموجد حقيقة والوالدان وساطة في إنشائه وهو تعالى المنعم بإيجاده ورزقه وهما ساعيان في مصالحه. وقوله: (إما يبلغن) قال في الكشاف إما هي أن الشرطية زيدت عليها ما توكيدًا لها ويبلغن فعل الشرط وعندك متعلق به وأحدهما فاعل يبلغن أو كلاهما معطوف على أحد وقريء يبلغان فالألف للتثنية والفاء في {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا} ) جواب الشرط وأحدهما على هذا بدل من الضمير، أو كلاهما، وفي هذه المراءة الثانية كلام لصاحب الكشاف في توجيه الإعراب المذكور ولابن عطية فيها كلام بعضه معترض وقد بينه في النهر، وأف اسم فعل بمعنى أتضجر ولم يأت اسم فعل بمعنى المضارع إلا قليلًا وإذا نهى أن يستقبلهما