فهرس الكتاب

الصفحة 2160 من 2732

ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر"."

وفي رواية لمسلم أيضًا"بَرَكَةَ مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان".

وفي رواية الترمذي"أصغر وليد يراه".

وفي رواية لابن السني عن أبي هريرة رضي الله

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر حتى كثر الحمل إلى المدينة واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في نفس الكيل فزاد مدهم فصار هاشميًا مثل مد النبي -صلى الله عليه وسلم- مرتين أو مرة ونصفًا اهـ، ولا مانع من إرادة إحاطة البركة بالكل وقدم الثمار قضاء لحق المقام إذ هو مستدع لذلك ثم ذكر الصاع والمد اهتمامًا بشأنهما ففي كلامه إجمال بعد تفصيل وتفصيل بعد إجمال وهو من اللطائف، والصاع مكيال معروفة وصاع المصطفى -صلى الله عليه وسلم- الذي بالمدينة المشار إليه هنا أربعة أمداد وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وقول الحنفية ثمانية أرطال منع بأن الزيادة عرف طار على عرف الشرع لما روي أن أبا يوسف اجتمع لما حج مع الرشيد بمالك بالمدينة فقال أبو يوسف: الصاع ثمانية أرطال فقال مالك: خمسة وثلث فأحضر مالك جماعة شهدوا بقوله فرجع أبو يوسف والمد رطل وثلث. قوله: (يدعو) أي ينادي. قوله: (أصغر وليد) بفتح الواو وكسر اللام أي المولود والمراد أن يدعو أصغر طفل فيعطيه ذلك التمر لشدة فرح الولدان وكثرة رغبتهم وشدة تلفتهم وتطلعهم للباكورة أو لكمال المناسبة بينهم وبين الباكورة في قرب عهدها بالإبداع وإنما لم يأكل منه قمعًا للشره الموجب لتناوله وكسرًا للشهوة المقتضية لذوقه وإشارة إلى أن النفوس الزكية والأخلاق المرضية لا تتشوف إلى شيء من أنواع الباكورة إلا بعد عموم الوجود فيقدر كل أحد على تحصيله وفيه أن الآخذ للباكورة يسن أن يدعو بهذا الدعاء وإن وقت رؤية الباكورة مظنة إجابة الدعاء، ثم التقييد يكون الوليد له -صلى الله عليه وسلم- عند مسلم في رواية

وليس هو عند غيره وحينئذٍ فيحتمل أن يقضي بما في مسلم على ما في غيره لأن المطلق يحمل على المقيد ويحتمل تأويل رواية مسلم لهذه بأن معنى كونه له أنه منتسب إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت