فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 3091

وأما كون من وقف خلفه لا تصح صلاته؛ فلما روى وابصة بن معبد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد» [1] رواه أبو داود.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لفرد خلف الصف» [2] رواه الأثرم.

قال الإمام أحمد فيهما: هذا حديث حسن.

وأما كون من وقف عن يساره لا تصح صلاته؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرًا لما وقفا عن يساره» [3] .

ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف قدامه.

وأما كون من أمّ امرأة تقف خلفه؛ فلقوله عليه السلام: «أخروهن من حيث أخرهن الله» [4] .

(1) أخرجه أبو داود في سننه (682) 1: 182 كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف.

وأخرجه الترمذي في جامعه (231) 1: 448 أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1004) 1: 321 كتاب إقامة الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده.

وأخرجه أحمد في مسنده (18032) 4: 228.

(2) أخرجه ابن ماجة في سننه (1003) 1: 320 كتاب إقامة الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده.

وأخرجه أحمد في مسنده (16336) 4: 23.

(3) أما حديث ابن عباس فقد سبق قريبًا.

وأما حديث جابر فقد أخرجه مسلم في صحيحه (3010) 4: 2305 كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل.

وأخرجه أبو داود في سننه (634) 1: 169 كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به.

(4) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه موقوفًا على ابن مسعود (5115) 3: 149 كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت