فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 3091

فصل [النقص في الصلاة]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وأما النقص. فمتى ترك ركنًا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. وإن ذكره قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده. فإن لم [1] يعد بطلت صلاته. وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة) .

وأما كون النقص سهوًا يسجد له؛ فلأن في حديث ابن مسعود: «فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» [2] رواه مسلم.

ولأن النقص سهو فيدخل في قوله عليه السلام: «إذا سها أحدكم فليسجد» [3] .

وقول الصحابي: «سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد» [4] .

ولأنه إذا سجد للزيادة لأنها نقص في المعنى؛ فلأن يسجد في النقص صورة ومعنى بطريق الأولى.

وأما كون من ترك ركنًا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى تبطل الركعة التي تركه منها؛ فلأنه لم يمكنه أن يأتي بالركن إلى وقت تلبسه [5] بالثانية لنسيانه أشبه المزحوم إذا لم يزل الزحام حتى ركع الإمام في الثانية وذلك مبطل للركعة التي قبلها فكذلك هاهنا.

فعلى هذا إن كان الترك من الأولى صارت الثانية أولته والثالثة ثانيته والرابعة ثالثته ويأتي برابعة. وإن كان من الثانية أو الثالثة أو الرابعة فعلى نحو ما تقدم.

(1) ساقط من ب.

(2) سبق تخريجه ص: 402.

(3) سيأتي تخريجه ص: 420.

(4) سيأتي تخريجه ص: 423.

(5) في ب: تلبس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت