قال: (وإن حلف لا يطعمه حنث بأكله وشربه. وإن ذاقه ولم يبلعه لم يحنث. وإن حلف لا يأكل مائعًا فأكله بالخبز حنث) .
أما كون من حلف لا يطعَمُ شيئًا يحنث بأكله وشربه؛ فلأنه طعمه. ضرورة وجود ذلك في الأكل والشرب.
وأما كونه إذا ذاقه ولم يبلعه لا يحنث؛ فلأنه ما طعمه.
وأما كون من حلف لا يأكل مائعًا فأكله بالخبز حنث؛ فلأن المائع هكذا يُؤكل في العادة.