فهرس الكتاب

الصفحة 2703 من 3091

وأما كون من سرق مال من أجّره داره أو أعارها إياها من الدار المذكورة؛ فلأنه سرق نصابًا لا شبهة له فيه. فوجب القطع؛ كما لو كانت الدار ملكًا للمسروق منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت