فهرس الكتاب

الصفحة 2619 من 3091

قال: (وإن أتى حدًا في الغزو لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه) .

أما كون من أتى حدًا في الغزو لم يستوف منه في أرض العدو؛ فلأنه لا يؤمن أن يغضب فيؤديه غضبه إلى أن يرتد إلى الكفر.

وأما [كونه يقام عليه إذا رجع إلى دار الإسلام؛ فلأن ما فعله يوجب الحد. تعذر استيفاؤه] [1] في أرض العدو؛ لما [2] تقدم. فإذا زال ذلك وجب أن يقام عليه. عملًا بالمقتضي له السالم عن المعارض المذكور.

(1) ساقط من أ.

(2) في أ: فلما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت