فهرس الكتاب

الصفحة 2596 من 3091

وأما كون الوارث إذا كان واحدًا يحلفها كلها؛ فلأنه قائم مقام الجماعة في استحقاق الدية. فكذلك يجب أن يقوم مقامهم في الأيمان.

وأما كونهم إذا كانوا جماعة تقسم بينهم على قدر ميراثهم؛ فلما تقدم.

وأما كون الأيمان تجبر إذا كان فيها كسر كما مثّل المصنف رحمه الله من الزوج والابن؛ فلأن تكميل الخمسين واجب، ولا يمكن تبعيض اليمين ولا حلف بعض دون بعض. فوجب تكميل اليمين المكسورة؛ لتحصل الخمسون الواجبة.

وأما كون الجبر في حق [1] كل واحد؛ فلأنه لا مزية لأحد على أحد.

وأما كون الزوج يحلف من الخمسين ثلاثة عشر يمينًا؛ لأن له الربع فيكون عليه ربع الأيمان وهو اثني عشر ونصف. ثم يكمل ذلك بنصف لما تقدم. فيصير ثلاثة عشرة.

وأما كون الابن يحلف ثمانية [2] وثلاثين؛ فلأن عليه سبعًا وثلاثين يمينًا ونصف. ثم يكمل ذلك بنصف فيصير ثمانيًا وثلاثين.

وأما كون من خلّف ثلاثة بنين يحلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينًا؛ فلأن [على كل ابن ثلث الأيمان ستة عشر يمينًا وثلثين ثم يكمل ذلك بثلث يمين فيصير] [3] على كل واحد سبع عشرة [4] .

وأما كون غير الوارث من العصبة يحلف كل واحدٍ منهم خمسون رجلًا على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: «يحلفُ خمسونَ منكم» [5] مع علمه أنه لم يكن لعبدالله بن سهل منهم خمسون رجلًا وارثًا؛ لأنه لا يرثه إلا أخوه أو من هو في درجته أو أقرب منه نسبًا.

ولأنه خاطب بذلك ابني عمه وهما غير وارثين.

(1) ساقط من د.

(2) في أ: ثمانيًا.

(3) ساقط من د.

(4) في د: عشرة إلا ثلث.

(5) سبق تخريجه ص: 200.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت