فهرس الكتاب

الصفحة 2454 من 3091

أحدهما: أنه ليس للمقتص مثل السن التي قلعها لكونه جنى عليها أولًا.

وثانيهما: أنه معذور في الاستيفاء، وذلك شبهة تُسقط القصاص.

وأما كون الجاني يرد ما أخذ إذا عادت سنه؛ فلأنه بعودها تبين أنه لم يكن له عنده حق. أشبه من دفع شيئًا إلى شخص يظنه له عليه فظهر أنه لا شيء له عليه.

وأما كون الجاني: عليه أرش نقص سن المجني عليه إذا عادت قصيرة أو معيبة؛ فلأن ذلك من جنايته. فوجب أرشه عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت