فهرس الكتاب

الصفحة 2341 من 3091

وأما كون المخالع يرجع بباقي أجرة المدة إذا مات الولد أو خربت الدار؛ فلأنه تعذر استيفاء المعقود عليه. فوجب الرجوع بباقي أجرة المدة؛ كما لو أجره دابة شهرًا بعشرة ثم ماتت في نصفه.

قال: (وإن خالع الحامل على نفقة عدتها صح وسقطت) .

أما كون الخلع المذكور يصح؛ فلأن نفقة الحامل مقدرة واجبة بالشرع. فصح الخلع عليها؛ كالخلع على الرضاع.

وأما كون النفقة تسقط؛ فلأنها صارت مستحقة له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت