فهرس الكتاب

الصفحة 2198 من 3091

فصل [إذا اختلف الشرط]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (فإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار. وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له. وقال أبو بكر: له الخيار) .

أما كون الزوج له الخيار إذا تزوج على الزوجة مسلمة فبانت كتابية؛ فلأنه نقص وضرر يتعدى إلى الولد. أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة.

وأما كونه لا خيار له إذا شرطها كتابية فبانت [1] مسلمة على المذهب؛ فلأنه زاده خيرًا.

وأما كونه له الخيار على قول أبي بكر؛ فلأنه قد يكون له غرض في عدم وجوب العبادات.

قال: (وإن شرطها أمة فبانت حرة فلا خيار له. وإن شرطها بكرًا أو نسيبة أو جميلة أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح فبانت بخلافه فهل له الخيار؟ على وجهين) .

أما كون الزوج لا خيار له إذا شرط الزوجة أمة فبانت حرة؛ فلأنه ازداد بذلك خيرًا. أشبه المبيع إذا شُرط فيه شرطٌ فبان الشرط خيرًا مما شرط.

وأما كونه لا خيار له إذا شرطها بكرًا ... إلى آخره على وجه؛ فلأن النكاح لا يُرد بعيبٍ سوى العيوب السبعة. فلا يُرد بمخالفة الشرط؛ كما لو شرطت ذلك في الرجل.

وأما كونه له الخيار على وجه؛ فلأنها صفة مقصودة. أشبه ما تقدم.

(1) زيادة يقتضيها السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت