فهرس الكتاب

الصفحة 2100 من 3091

ولأن الحاصل بأيمانهما في الكتابة كالحاصل بيمين السيد بمفردها [1] ؛ لأنهما إذا تحالفا فسخا الكتابة وعاد العبد رقيقًا للسيد وأخذ كسبه. وإذا حلف السيد وحده وقلنا أن قوله مقدم فغاية ما فيه أن يعجز العبد نفسه ويفسخ السيد، وإنكار المكاتب الزائد معارض بإنكار السيد المعاوضة إلا بذلك.

وأما كون القول قول السيد إذا اختلفا في وفاء مال الكتابة؛ فلأنه منكر للوفاء، والقول قول المنكر.

وأما كون الأداء يثبت إذا أقام العبد شاهدًا وحلف معه، أو شاهدًا وامرأتين؛ فلأن ذلك من قبيل الأموال، والشاهد واليمين والرجل والمرأتان مقبول في ذلك.

وأما كون العبد يعتق؛ فلأن الأداء إذا ثبت عتق المكاتب لتلازمهما.

(1) في أ: بمقرها، ولعل الصواب ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت