الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر» [1] ، وعصبات أمه أولى رجل بالملاعن عليه.
وعن علي «أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه» [2] .
وأما كون أمه عصبته على روايةٍ فإن لم تكن فعصبتها عصبته؛ فلما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلَ ميراثَ ابن الملاعنةِ لأمه ولورثتِهَا من بعدِهَا» [3] رواه أبو داود.
وروى واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تحُوزُ المرأةُ ثلاثةَ مواريث: عَتيقَهَا ولقِيطَهَا وولَدَهَا الذي لاعنتْ عليه» [4] . رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن غريب.
وعن عبدالله بن عبيد [5] بن عمير قال: «كتبتُ إلى صديقٍ لي من أهلِ المدينةِ من بني زُريقٍ أسألُه عن ولدِ الملاعنة لمن قضَى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكتبَ إليَّ سألتُ. فأُخبرتُ أنه قضى به لأمّهِ. هي بمنزلةِ أبيهِ وأمّه» [6] . رواه أبو داود.
(1) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (31320) 6: 276 كتاب الفرائض، في ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته.
وأخرجه الدارمي في سننه (2957) 2: 248 كتاب الفرائض، باب في ميراث ابن الملاعنة.
(3) أخرجه أبو داود في سننه (2908) 3: 125 كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة.
(4) أخرجه أبو داود في سننه (2906) 3: 125 كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (2115) 4: 429 كتاب الفرائض، باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (2742) 2: 916 كتاب الفرائض، باب تحوز المرأة ثلاث مواريث.
(5) في أ: عبيد الله.
(6) أخرجه الدارمي في سننه (2955) 2: 247 كتاب الفرائض، باب في ميراث ابن الملاعنة.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6: 259 كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الملاعنة.
وأخرجه أبو داود في المراسيل 8 ص: 191 باب ما جاء في الفرائض، ولفظه: عن عبدالله بن عبيد عن رجل من أهل الشام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ولد الملاعنه عصبته أمه» .