فهرس الكتاب

الصفحة 1659 من 3091

قال: (وإن باع شقصًا وسيفًا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ويحتمل أن لا يجوز) .

أما كون الشفيع له أخذ الشقص بحصته من الثمن على المذهب؛ فلأن الشقص تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردًا. فكذلك إذا بيع مع غيره.

فعلى هذا يُقَوَّم، ويؤخذ بقيمته.

وأما كونه يحتمل أن لا يجوز؛ فلأن في ذلك تبعيضًا للصفقة على المشتري، وذلك ضرر به.

قال: (وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن. وقال ابن حامد: إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن) .

أما كون الشفيع له أخذ [1] الباقي من التالف بحصته من الثمن على المذهب؛ فلأنه تعذّر أخذ الكل. فجاز أخذ الباقي، كما لو أتلفه آدمي.

وأما كونه ليس له الأخذ إلا [2] بجميع الثمن إذا كان تلفه بفعل الله على قول ابن حامد؛ فلأن في أخذه بالبعض إضرارًا بالمشتري، فلم يكن له ذلك، كما لو أخذ البعض مع بقاء الجميع.

(1) ساقط من هـ.

(2) مثل السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت