فهرس الكتاب

الصفحة 1630 من 3091

ولأن إيجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن؛ لاختلاف ذلك في القيمة. فصارت القيمة أقرب إلى إيفاء [1] حقه.

وأما كون القيمة معتبرة بيوم تلفه في بلده من نقده على المذهب؛ فلأن ذلك زمنُ الضمان وموضعُه.

وأما كونه يتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه؛ فلأنه الوقت الذي أزال يده فيه. فلزمته [2] القيمة فيه؛ كما لو أتلفه.

قال: (وإن كان مصُوغًا، أو تِبْرًا تخالفُ قيمته وزنه: قوّمه بغير جنسه. فإن كان مُحلى بالنقدين معًا قوّمه بما شاء منهما، وأعطاه بقيمته عرضًا) .

أما كون المصوغ أو التِّبْر يقوّم بغير جنسه إذا كانت قيمته تخالف وزنه؛ فلئلا يؤدي إلى الربا.

وأما كونه يقوّم بما شاء المقوّم من النقدين إذا كان مُحلى بهما فلأن [3] كلًا منهما ثمنٌ في قيم المتلفات وأروش [4] الجنايات، وغيرهما ليس كذلك.

وأما كون الغاصب يعطي المغصوب منه بقيمته عرضًا؛ فلئلا يؤدي إلى الربا.

قال: (وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه؛ كزوجي خُفٍ تَلِف أحدهما: فعليه رد الباقي، وقيمة التالف، وأرش النقص. وقيل: لا يلزمه أرش النقص) .

أما كون الغاصب عليه رد الباقي مما ذكر؛ فلأنه ملك غيره.

وأما كونه عليه قيمة التالف؛ فلأن التلف حصل تحت يده العادِيَة.

(1) في هـ: بقاء.

(2) في هـ: فلزمه.

(3) في هـ: فإن.

(4) في هـ: وأرش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت