فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 3091

فصل [في أحكام القتال]

(ويجوزُ تبييت الكفار، ورميُهم بالمنجنيق، وقطعُ المياه عنهم، وهدمُ حصونهم) .

أما كون تبييت الكفار وهو كبْسهم ليلًا وقتلهم وهم غارّون يجوز؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم شن الغارة على بني المصطلق ليلًا» [1] .

ولا فرق بين أن يكون فيهم نساؤهم وذراريهم أو لم يكن «لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: إنا نبيت العدو وفيهم النساء والصبيان. فقال: هم منهم» [2] متفق عليه.

ولأن ذلك لو منع لأفضى إلى تعطيل الجهاد.

وأما كون رميهم بالمجنيق يجوز فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف» [3] أخرجه الترمذي مرسلًا.

وعن عمرو بن العاص «أنه نصب المنجنيق على الإسكندرية» [4] .

وسواء في ذلك الحاجة وعدمها.

قال المصنف في المغني: هو ظاهر كلام أحمد.

(1) عن ابن عمر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارُّون» .

أخرجه البخاري في صحيحه (2403) 2: 898 كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1730) كتاب الجهاد والسير، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (2850) 3: 1097 كتاب الجهاد والسير، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1745) 3: 1365 كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد.

(3) ذكره الترمذي في جامعه 5: 94 كتاب الأدب، باب ما جاء في الأخذ من اللحية.

وأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث أيوب السختياني. ص: 183 كتاب الجهاد، باب في فضل الجهاد.

(4) ذكره البيهقي في السنن الكبرى 9: 84 كتاب السير، باب قطع الشجر وحرق المنازل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت