فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 723

(وَ) للإمامِ أَبِي بَكْرٍ (الصَّيْرَفِيِّ) شارحِ"الرِّسالةِ" [1] (مِثْلُهُ) أي: مثلُ مَا نُقلَ عَنْ الإمامِ أَحْمَدَ، والحُميديِّ [2] .

(وَ) لكنْ (أَطْلَقَ الكِذْبَ) -بكسرِ الكافِ-، وإسكانِ الذَّالِ فِي لغةٍ [3] - وَلَمْ يقيِّدْهُ بالحديثِ النبويِّ، حَيْثُ قَالَ:

(( كُلُّ مَنْ أَسْقَطْنَا خبرَهُ من أَهْلِ النقلِ، بكذبٍ وجدناهُ عَلَيْهِ، لَمْ نَعُدْ لقَبُولِهِ بتوبةٍ تَظْهَرُ ) ) [4] . لَكِنْ قَالَ الناظمُ: الظاهرُ أنَّ التقييدَ بِهِ مُرادٌ لَهُ بقرينةِ قولِهِ: (( مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ ) )أي لِلحديثِ [5] .

(وَزَادَ) الصَّيْرَفِيُّ عَلَيْهِمَا (أنَّ مَنْ ضُعِّف نَقْلًا) أي: مِن جِهةِ نقْلِهِ كَوَهَمٍ [6] ، وقِلَّةِ اتقانٍ، (لَمْ يُقَوَّ بَعْدَ أَنْ) حُكِمَ بضعفِهِ أي: وإنْ رَجَعَ إلى التحرِّي، والإتقانِ عَلَى مَا اقْتَضاهُ كلامُهُ.

لَكِنْ حَمَلَهُ الذهبيُّ عَلَى مَنْ يموتُ عَلَى ضَعْفِهِ [7] ، وفِيهِ بُعْدٌ؛ لأنَّ الصَّيْرَفِيَّ قَالَ: (وَلَيْسَ) الراوِي فِي ذَلِكَ (كَالشَّاهِدِ) ، فإنَّ شهادتَهُ تقبلُ بَعْدَ توبتِهِ وإتقانِهِ، بخلافِ روايةِ الرَّاوِي، كَمَا تقرَّرَ.

لأنَّ الحَدِيْثَ حُجَّةٌ لازِمةٌ لجميعِ المكلَّفينَ، وَفِي جَمِيْعِ الأمْصارِ [8] ، فكانَ حُكْمُهُ أغلظَ مبالغةً فِي الزَّجرِ عَنِ الرِّوَايَةِ لَهُ بلا إتقانٍ، وعنِ الكذبِ فِيهِ، عملًا بقولِهِ - صلى الله عليه وسلم: (( إنَّ

(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 51.

(2) رواه عنهما وعن غيرهما الخطيب البغدادي في الكفاية: (190 - 191 ت، 117 - 118 هـ‍) ، وانظر: شروط الأئمة الخمسة للحازمي: 53 - 54.

(3) الصحاح 1/ 210، وتاج العروس 4/ 114 (كذب) .

(4) انظر: إكمال المعلم 1/ 107، ومعرفة أنواع علم الحديث: 272، والفروق 1/ 5، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 51، والنكت الوفية: 225/ب، وفتح المغيث 1/ 366.

(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 51.

(6) في (ق) : (( بوهم ) ).

(7) انظر: فتح المغيث 1/ 367.

(8) في (ص) : (( الأعصار ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت