فهرس الكتاب

الصفحة 3102 من 7841

المسكر ولا يشعرون بذلك. وورد في حديث صحيح أنه أرخص فيه بعد ذلك، وقال:"لا تشربوا مسكرًا".

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن الزعفران واستعماله في المأكول والمشروب؟

فأجاب: لا أعلم فيه حديثًا يصح في النهي عنه، ورأيته منصوصًا على كراهة استعماله، في كلام بعض متأخري الحنفية؛ فهم ألحقوه بالبنج، وذكروا أنه يخدر منه، وربما أضر أو قتل. ثم إنا راجعنا كلام الحنابلة فيه، وهذا نص عبارة شارح المنتهى: والزعفران يحرم استعماله على وجه يضر، ويجوز على وجه لا يضر، كقلته وإضافة ما يصلحه.

سئل الشيخ حسين بن الشيخ عن لبن الجلالة ... إلخ؟

فأجاب: وما ذكرت من جهة الدواب، فإن كان أربابها أضاعوها، وأكلها ما تذكر بسبب الجوع، فأربابها يجبرون على إطعامها، فإن كان فيها لبن، فألبانها لا تشرب إلى أن تحبس قدر ما تخلو من بطنها العذرة.

وأجاب بعضهم: تحرم الجلالة، وهي: التي أكثر علفها النجاسة، ولبنها وبيضها، حتى تحبس ثلاثًا، وتعلف من الطاهرات، وتمنع من النجاسة. فإن كان أكثر علفها الطاهر، لم يحرم أكلها، وكره أبو حنيفة لحومها، والعمل عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت