فهرس الكتاب

الصفحة 2997 من 7841

الزوج، ولا بينة لها، فهي زوجته حكمًا، لأنه لا يقبل قولها في فسخ النكاح؛ هذا حاصل كلام الفقهاء في دعوى الرضاع قبل الدخول.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن تحته امرأة، وأراد أن يتزوج أخرى، وادعت زوجته: أنها أرضعت التي أراد أن يتزوجها؟

فأجاب: هذه لا تقبل شهادتها في مثل هذه الصورة، لأجل التهمة، والله أعلم 1.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا ثبت الرضاع بشهادة امرأة ... إلخ؟

فأجاب: إذا ثبت الرضاع بشهادة امرأة، فالمشهور في المذهب أنه ينفسخ النكاح به؛ وعن أحمد رواية: لا يقبل إلا امرأتان، وهو مذهب مالك. وعند أبي حنيفة: لا بد مع النساء من رجل. فعلى المذهب: يكون النكاح فاسدًا، يحتاج إلى طلاق من الزوج، أو فسخ من الحاكم، ولا يكفي قول الحاكم: انفسخ نكاحها، بل لا بد من قول الحاكم: فسخت نكاح فلانة، ثم تعتد بعد ذلك؛ فإن كانت قد تزوجت فَرّق بينهما، حتى تعتد من الأول، وإن كانت حاملًا من الثاني، فلا بد من العدة بعد وضع الحمل بثلاث حيض، ونكاح الثاني باطل لا يحتاج إلى فسخ، وله العقد عليها إن شاء بعد العدة.

1 وتأتي إن شاء الله في صفحة 592.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت