فهرس الكتاب

الصفحة 2942 من 7841

فيه كفارة يمين إن حنث. وإن أراد الجزاء بتعليقه طلقت، كره الشرط أو لا؛ وكذا الحلف بعتق وظهار وتحريم، وعليه يدل كلام أحمد في نذر اللجاج والغضب. انتهى. والله أعلم.

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عمن حرم زوجته ... إلخ؟

فأجاب: تحريم الزوجة ظهار ولو نوى به طلاقًا أو يمينًا، نص عليه إمامنا، رحمه الله، في رواية الجماعة؛ وهو المذهب، ونقل عنه ما يدل على أنه يمين، وفاقًا للثلاثة; وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات، والفتاوى المصرية، في باب الظهار بالأول، لكن قال ابن القيم - في الإعلام: إنه إن أوقع التحريم كان ظهارًا لو نوى به الطلاق، وإن حلف به كان يمينًا مكفرة؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام، وعليه يدل النص والقياس، فإنه إذا أوقعه كان قد أتى منكرًا من القول وزورًا، وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرم، وإذا حلف به كان يمينًا من الأيمان، كما لو التزم الإعتاق والحج، وهذا محض القياس والفقه. انتهى.

قلت: قوله وإذا حلف كان يمينًا ... إلخ، بناء على ما ذهب إليه، من أن المعلق للطلاق على شرط، يقصد بذلك الحض أو المنع أو الالتزام، فإنه يجزئه كفارة يمين إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت