فهرس الكتاب

الصفحة 2835 من 7841

المنذر وابن حزم، وهو مذهب الحسن وطاووس، وعكرمة وقتادة والحاكم. قال ابن حزم: وهو قول عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله وابن عباس، وبه قال حماد بن زيد، والحكم بن عتبة، وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز، وعدي بن عدي الكندي، والشعبي وغيرهم. قلت: وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لكن الذي نزل عليه قوله: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [سورة الممتحنة آية: 10] ، وقوله: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة آية: 10] لم يحكم بتعجيل الفرقة، وما حكاه ابن حزم عن عمر، فما أدري من أين حكاه، والمعروف عنه خلافه. ثم ساق الرواية عن عمر بخلاف ما حكاه ابن حزم. انتهى ملخصًا.

وأما: إذا مات الزوج قبل انقضاء العدة، فصحيح المذهب: أنها تستأنف العدة للوفاة، ويلغو ما مضى. وإن كان موته بعد انقضائها فلا عدة، والذي يتمشى عليه ما اختاره ابن القيم: أنها إن لم يفسخ نكاحها حاكم بطلبها، أنها تعتد منه أيضًا.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن رجل له امرأة ارتدت إلى بلد الحرب، فلما تم لها عشر سنين بلغ زوجها عنها كلام أغضبه، فظاهر منها، ثم بعد ذلك أسلمت ... إلخ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت