فهرس الكتاب

الصفحة 2811 من 7841

وروى بإسناده عن علي، في التي تزوجت في عدتها"أنه يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما فسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر"، وهكذا روى الشافعي والبيهقي بسند جيد عن عمر وعلي، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، قالوا: لأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا، كالدينين واليمينين، ولأنه حبس يستحقه الرجال على النساء، فلم يجز أن تكون المرأة في حبس رجلين، كحبس الزوجة.

وأما قول عمر:"ثم لا ينكحها أبدًا"، فهذا مما قد اختلف فيه أهل العلم: فذهب الإمام مالك إلى القول بهذا اتباعًا لعمر، وهو القديم للشافعي، ورواية عن أحمد، لقول عمر:"ولا ينكحها أبدًا"، قالوا: ولأنه استعجل الحق قبل وقته، فحرمه في وقته، كالوارث إذا قتل مورثه، ولأنه يفسد النسب، فيوقع التحريم المؤبد كاللعان. والقول الثاني: أنها لا تحرم على التأبيد، بل له أن ينكحها بعد انقضاء العدتين.

وقال الشافعي في الجديد: له نكاحها بعد انقضاء عدة الأول، ولا يمنع من نكاحها في عدتها منه، لأنه وطء يلحق به النسب كالوطء في النكاح، ولأن العدة إنما شرعت حفظًا للنسب وصيانة للماء، والنسب لاحق به هاهنا، فأشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عدتها. قال الموفق: وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت