فهرس الكتاب

الصفحة 2808 من 7841

فإن كان إنكارها بعد العقد لم تقبل دعواها.

سئل بعضهم: عمن خالع امرأته على عوض ... إلخ؟

فأجاب: الذي خالع امرأته على عوض وطلقها، وأقامت قريب سنتين ما نكحت، فإن كان طلاقه بالثلاث كلمة واحدة، فلا تجوز له إلا بعد زوج، وإن كان غير ذلك فتجوز له بعقد جديد ورضى الزوجة؛ لكن يشترط أن هذا الطلاق الذي مع الخلع ما تقدمه طلاق سابق. وكذلك من طلق زوجته على براءة، ورجعت إليه برضاها حتى جامعها من غير عقد، فلا يحل، ويؤدب على جراءته إذا كان جاهلًا؛ فإن كان عالمًا بأنه لا يجوز فاذكر لنا، وإن أرادته الزوجة فيعقد عقد جديد.

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: الذي طلق زوجته واحدة، ثم بعد ما انقضت عدتها تزوجهاوطلقها بالثلاث بلفظة واحدة، ثم استرجعها؟

فأجاب: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، عند جمهور العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت