فهرس الكتاب

الصفحة 2445 من 7841

الحديث:"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"1 بل يحرم على المكلف إضاعة مال نفسه، وإنفاقه في غير مصلحة، وهو من الإسراف، إلا أن الوالد ليس كغيره في العزل، ورفع اليد إذا ثبت رشده.

وأجاب أيضا: وأما اليتيم إذا كان له مال، فيتولاه الوصي من جهة أبيه، فإن لم يكن هناك وصي، فيجب على الحاكم الشرعي، وهو قاضي البلد أو الأمير: أن يولي على ماله من يحفظه، من أهل الأمانة والديانة.

سئل بعضهم رحمه الله: عن ولاية أم الأيتام على أولادها؟

فأجاب: إن كانت مصلحة في ولايتها، فهي تأكل من مالهم بالمعروف بغير إسراف، بشرط أنها محتاجة، فإن كانت غنية فالترك لها أحسن، لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء آية: 6] .

وأجاب بعضهم: إذا كان النخل لليتيم، فليس لأمه ولا لأخته تصرف، فأما إذا احتاج فإن رأى الولي بيعه باع، وإن رأى الرهن رهن.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عن بيع عقار اليتيم؟

فأجاب: ومسألة الصغير الذي ورث عصبا له، فإن كان

1 البخاري: الجمعة (893) , ومسلم: الإمارة (1829) , والترمذي: الجهاد (1705) , وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (2928) , وأحمد (2/54 ,2/111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت