فهرس الكتاب

الصفحة 2258 من 7841

بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء"1."

وهو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يبيع الفرس، بالأفراس، والنجيبة بالإبل، فقال"لا بأس إذا كان يدا بيد"2.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما الأصناف الستة الربوية المذكورة، فلا يجوز بيع واحد منها بجنسه، إلا مثلا بمثل يدا بيد، وأما بيعه بغير جنسه، فيجوز التفاضل فيه، بشرط التقابض في مجلس العقد.

وسئل: عن بيع الشاة بالشاة، وبيع اللبن في الشاة ... إلخ؟.

فأجاب: وأما بيع اللبن في الشاة على هذه الصورة، فكثير من العلماء يمنعه، وأباحه بعضهم، وبيع الشاة بالشاة فلا بأس به.

وسئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: عن بيع اللحم بالشحم، أو عكسه؟.

فأجاب: اللحم والشحم أجناس، فمن الأصحاب من جوز بعضه ببعض متفاضلا، وقال القاضي هما جنس واحد، لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا.

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب، - رحمه الله: عن بيع التين متفاضلا؟.

فأجاب: بيع التين متفاضلا، لا يجوزه الشيخ وابن القيم.

1 أحمد (2/109) .

2 أحمد (2/109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت