أبي هريرة مرفوعا قال:"ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحل أم بحرام"1 ورواه البخاري ولفظه:"لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام"2.
وعن أبي سعيد الخدري: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض; ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز"3 رواه مالك والبخاري، والنسائي.
وللبخاري:"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، من زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء"4 وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه - رضي الله عنهما: أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك، حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر، فقال يا أبا سعيد: ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد في"الصرف"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل"5 رواه البخاري.
وقال محمد بن نصر المروزي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا روح بن عبادة، حدثنا حبان بن عبد الله العدوي، وكان ثقة قال: سألت أبا مجلز عن"الصرف"فقال:"كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا، ما كان منه يدا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدري، فقال له: إلى متى؟ ألا"
1 البخاري: البيوع (2059 ,2083) , والنسائي: البيوع (4454) , وأحمد (2/435) , والدارمي: البيوع (2536) .
2 البخاري: البيوع (2059) , والنسائي: البيوع (4454) , وأحمد (2/435 ,2/452 ,2/505) , والدارمي: البيوع (2536) .
3 البخاري: البيوع (2177) , ومسلم: المساقاة (1584) , والنسائي: البيوع (4570) , وأحمد (3/4 ,3/61) , ومالك: البيوع (1324) .
4 مسلم: المساقاة (1584) , والنسائي: البيوع (4565) , وأحمد (3/4 ,3/49 ,3/66 ,3/97) .
5 البخاري: البيوع (2176) , والترمذي: البيوع (1241) , وأحمد (3/53) .