فهرس الكتاب

الصفحة 2208 من 7841

وأجاب الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ: المساقاة إذا قلنا إنها عقد لازم، ثبت فيها خيار الشرط، قياسا على الإجارة، وقد اختار أبو العباس ثبوت خيار الشرط في كل عقد.

سئل الشيخ:- محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عن البيع إذا انقطع الخيار، وصار بدون القيمة، هل يصح؟

فأجاب: والبيع يصح إذا انقطع الخيار، ولو كان بدون القيمة.

وسئل عن ضمان المبيع في مدة الخيار؟

فأجاب: وضمان المبيع في مدة الخيار للمشتري ونماؤه له.

وأجاب أيضا والنماء المتصل للبائع، إذا فسخ المشترى.

وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله، ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار، فهو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"الخراج بالضمان"1 فيجب أن يكون خراجه له في مقابلة ضمانه.

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: ما حصل من غلات المبيع ونمائه مدة الخيار، فهو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"الخراج بالضمان".

1 الترمذي: البيوع (1285) , والنسائي: البيوع (4490) , وأبو داود: البيوع (3508) , وابن ماجه: التجارات (2243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت