فهرس الكتاب

الصفحة 1816 من 7841

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الاستفتاح في صلاة العيد، بعد تكبيرة الإحرام؟ وما يقول بين كل تكبيرتين؟

فأجاب: قد ذكر الفقهاء أنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح، ثم يكبر ستًا زوائد قبل التعوذ، ثم يتعوذ عقب السادسة بلا ذكر، ثم يشرع في القراءة. ويكبر في الركعة الثانية بعد قيامه من السجود، وقبل قراءتها، خمسًا زوائد، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا، لما روى عقبة بن عامر، قال: سألت ابن مسعود؛ رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد، هذا هو المختار عندهم، وإن أحب قال غير ذلك، ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بذكر.

وسئل: عن التكبير؟

فأجاب: يستحب إظهار التكبير في ليلتي العيدين، في المساجد والمنازل والطرق، للمقيم والمسافر، ويستحب التكبير أيضًا في أيام العشر كلها. ولا خلاف أن التكبير مشروع في عيد النحر، فذهب أحمد إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى العصر من آخر أيام التشريق، لحديث جابر. قيل لأحمد: بأي شيء تذهب إلى ذلك؟ قال: بإجماع عمر وعلي، وابن عباس وابن مسعود. وصفة التكبير: الله أكبر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت