فهرس الكتاب

الصفحة 1724 من 7841

وإن صلى خلفه ونوى الانفراد، ووافقه في الأفعال، لم يعد، ولو كانوا جماعة وصلوا خلفه بإمام. انتهى.

وقال الشيخ، رحمه الله: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب، لم ينبغ أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف. انتهى. فإن كان الملقب والمعير، بينه وبين المعير والملقب معاداة أو شبهها، فلا يقبل قوله فيه، وغايته أن يكون مكروهًا له ائتمامه به.

وأجاب أيضًا بعضهم، رحمه الله تعالى: صلاة الجماعة والأعياد خلف من لا يحكم بردته جائزة، وأنه رأي أهل السنة والجماعة؛ قال شيخ الإسلام: ويرون الجماعة وإقامة الجمعة والأعياد مع الأئمة، أبرارًا أو فجارًا; وقال أيضًا: بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد وغيره من أئمة السنة. انتهى. هذا بخلاف من حكم بردته، فإنه لا يصلى خلفه جمعة ولا جماعة؛ وفيه خلاف ضعيف مردود، ذكره بعضهم.

وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف: أما الصلاة خلف شارب التتن، فالظاهر عدم الجواز؛ فإذا وجد غيره لم تصح، وإن لم يوجد صحت الصلاة خلفه. وصلاته بمن هو مثله من الفساق عند العدم جائزة؛ قال شيخ الإسلام:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت