سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عمن سلم من اثنتين من المغرب ... إلخ؟
فأجاب: إذا سلم الإمام من اثنتين من المغرب ثم ذكر، قام إلى الثالثة بتكبيرة الانتقال، وإذا سلم من ثلاث من الرباعية ثم ذكر، فإنه يقوم للرابعة بلا تكبير.
وسئل: عمن سلم عن نقص فتكلم لمصلحتها، هل تبطل أم لا؟
فأجاب: إذا سلم الإمام عن نقص سهوًا، ثم تكلم في تلك الحال بكلام لمصلحة الصلاة، فالصحيح أن صلاته لا تبطل في رواية مشهورة عن أحمد، اختارها جماعة من أصحابه وفاقًا للشافعي.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا سلم المأموم قبل إمامه ... إلخ؟
فأجاب: إذا سلم المأموم قبل سلام إمامه لم تبطل، رواية واحدة، قاله في المغني، فإذا ذكر قريبًا أتمها وسجد للسهو إن كان إمامًا. وإن كان مأمومًا، يحمل الإمام سهوه كهذه المسألة، لأن صلاته تمت ولم يبق عليه إلا متابعة إمامه في السلام، فصلاته حينئذ صحيحة.
وسئل: إذا تكلم المصلي في نفس الصلاة، أو تنحنح؟