فهرس الكتاب

الصفحة 1486 من 7841

وهل ينهى عن ذلك من فعله؟ أو مما يؤمر به؟ أم هذا جائز؟

فأجاب: الجنب إذا انغمس في ماء دائم: ثغب، أو ركية، أو غيرهما، مذهب الحنابلة: أن الماء يكون مستعملًا، ولا يرتفع الحدث؛ هذا إذا كان دون القلتين. ومذهب الشافعي: أنه يرتفع حدثه، ويكون الماء مستعملًا. ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: ارتفاع حدثه، أما إذا كان الماء كثيرًا، فهو كما ذكرنا لك في المسألة قبلها.

وسئل أيضًا: الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: إذا احتلم الرجل في المنام، ووجب عليه الغسل، وأراد أن يجامع قبل الاغتسال لأجل أنه يريد أن يغتسل، هل يجامع على هذه الحال قبل الاغتسال؟

فأجاب: الرجل إذا أراد معاودة الجماع قبل الاغتسال، فله المعاودة قبل الاغتسال، قل أو كثر، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد.

وسئل: إذا وطئ الرجل امرأته، ووجب عليه الغسل، أو احتلم، هل له أن يجامع مرتين، أو أكثر قبل الاغتسال، ويجعل ذلك بغسل واحد؟ وكذلك إذا جامع في البيت، ثم خرج، ثم رجع وأراد المعاودة قبل الاغتسال، هل له ذلك، أم لا؟ وهل يفرق بين الخارج، وعدمه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت