فهرس الكتاب

الصفحة 1471 من 7841

فأقول: أخرجه الإمام مالك، والشافعي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأهل السنن وغيرهم، من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده"1، هذا لفظ مالك، والبخاري، وللشافعي نحوه؛ وللنسائي:"فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثًا"2، وله والدارقطني:"فإنه لا يدري أين باتت يده منه"3. وللدارمي في الوضوء، ولأبي داود:"إذا استيقظ أحدكم من الليل"4، وكذا للترمذي، وفي الباب عن جابر وابن عمر، رضي الله عنهم. ووجه تعميم اليدين بهذا الحكم - والله أعلم - لكونه مفردًا مضافًا، وهو يعم، وهو ظاهر على ما ذهب إليه الإمام أحمد تبعًا لعلي وابن عباس، والمحكي عن الشافعية والحنفية خلافه، ذكره في القواعد الأصولية؛ فعلى قولهم، لا يظهر لي وجهه، والله أعلم.

1 البخاري: الوضوء (162) .

2 مسلم: الطهارة (278) , والنسائي: الطهارة (1) , وأبو داود: الطهارة (103, 105) , وأحمد (2/241, 2/253, 2/259) , والدارمي: الطهارة (766) .

3 البخاري: الوضوء (162) .

4 البخاري: الوضوء (162) , ومسلم: الطهارة (278) , والترمذي: الطهارة (24) , والنسائي: الطهارة (1) والغسل والتيمم (441) , وأبو داود: الطهارة (105) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (393) , وأحمد (2/253, 2/348, 2/382) , ومالك: الطهارة (40) , والدارمي: الطهارة (766) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت