فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 547

(( ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها؛ فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها؛ فتلك العدة التي أمر الله بها عزَّ وجلَّ ) ).

-صحيح.

-رواه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، ومالك؛ بألفاظ متقاربة.

انظر: (( جامع الأصول ) ) (7/600) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت