(( ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها؛ فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها؛ فتلك العدة التي أمر الله بها عزَّ وجلَّ ) ).
-صحيح.
-رواه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، ومالك؛ بألفاظ متقاربة.
انظر: (( جامع الأصول ) ) (7/600) .