فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 547

صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: (( إن هذا البلد حرام، لا يعضد شجره، ولا يُختلى خَلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف ) ).

-صحيح.

رواه: البخاري، ومسلم، والنسائي.

انظر: (( جامع الأصول ) ) (9/288) .

308 -أثر عائشة رضي الله عنها؛ قالت: (( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ) ).

-صحيح.

رواه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

انظر: (( جامع الأصول ) ) (10/223) .

309 -حديث ابن عمر رضي الله عنه في زيادة (الحيَّة) على حديث عائشة المتقدم.

-صحيح.

هذه الزيادة مثبتة عند: البخاري، ومسلم؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأبو داود، والترمذي.

انظر: (( جامع الأصول ) ) (10/227) .

310 -حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعًا: (( المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت