= والترمذي بإثر (1180) ، والنسائي في"المجتبى"6/208-209، وفي"الكبرى" (5742) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/64، وابنُ حبان (4252) ، والطبراني في"الكبير"24/ (938) ، والدارقطني في"سننه"4/23-24 و24 من طريق هُشيم به. قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيحِ.
قلنا: وقد بيَّن سعيد بنُ منصور في روايته (ومن طريقه الطحاوي) لفظَ مجالد عن لفظ الجماعة، فقال آخر الحديث: قال مجالد في حديثه:"يا بنتَ آلِ قيس، إنَّما السُّكْنى والنفقةُ على من له الرَّجْعة". وقد أدرجَ يعقوبُ بن إبراهيم الدورقيُّ عند الدارقطني لفظَ مجالد ضمن حديث الجماعة، فأتبعَ الدارقطني روايتَه برواية الحسن بنِ عرفة الذي بيَّن لفظ مجالد، فقال في آخره:
قال هُشيم: قال مجالد في حديثه:"إنَّما السُّكْنَى والنفقة لمن كان لها على زوجها رجعة". وانظر تفصيل القول في الرواية (27100) .
وأخرجه ابن منصور (1356) ، وابن عبد البَرّ في"التمهيد"19/144- 145 من طريق هُشيم، عن سيَّار أبي الحَكَم، عن الشعبي، به. ولفظه: أنها أَتَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجعلَ لها السُّكْنَى والنَّفَقَةَ، فقيل له: أنه طلَّقها ثلاثًا، فقال:"لا سُكْنَى ولا نفقة"، وأمرها أن تعتدَّ في بيت ابنِ أمِّ مَكْتوم.
وأخرجه الطيالسي (1646) ، ومسلم (1480) (43) و (2942) (120) ، والطبراني 24/ (939) و (968) ، والبغوي في"شرح السنة" (4269) ، من طريق قُرَّة بن خالد، عن سيَّار أبي الحَكَم، عن الشَّعبيِّ، به. وفيه ذكر قصة الجسَّاسة، غير رواية مسلم (1480) ، والطبراني (939) .
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/149، والترمذي (1180) ، وابن ماجه (2036) ، وابنُ حبان (4251) ، والطبراني 24/ (953) ، وابنُ الأثير في"أُسْد الغابة" (في ترجمة فاطمة) من طريق جرير، والطبراني 24/ (952) من طريق حسن بن صالح، كلاهما عن مغيرة، عن الشعبي، به. زاد الترمذي: قال مغيرة: فذكرتُه لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا نَدَعُ كتابَ ربِّنا وسنَّةَ نبيِّنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول امرأة، لا ندري أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ. وكان عمر يجعل لها السُّكْنى والنفقة. وسلف قول=