فهرس الكتاب

الصفحة 19096 من 23340

= الإسناد. وجاء عند الدارمي والنسائي وأبي عوانة في الموضع الأول أنه عليه الصلاة والسلام ردَّها مرةً، والثانيةَ حتى تَلِدَ، ولم يَسُق أبو عوانة في الموضع الثاني ولا البيهقي الحديث بتمامه.

وأخرجه تامًّا ومختصرًا ابن أبي شيبة 10/86-87، ومسلم (1695) (23) ، وابن حزم في"المحلى"11/128، وابن عبد البر في"التمهيد"24/132-133، وفي"الاستذكار"24/36-37 من طريق عبد الله بن نمير، وأبو داود (4442) ، وأبو عوانة (6296) ، والخطيب في"الأسماء المبهمة"ص 360، وابن عبد البر في"التمهيد"24/133، وفي"الاستذكار"24/36-37 من طريق عيسى بن يونس، وأبو داود (4434) ، وأبو عوانة (6293م) من طريق أبي أحمد الزبيري، والحاكم 4/363، والبيهقي 4/18-19 و8/218 و221 من طريق خلاد بن يحيى، والنسائي في"الكبرى" (7271) من طريق محمد بن فضيل، خمستهم عن بشير بن المهاجر، به. وذكر فيه مسلم وابن حزم والبيهقي في الموضع الثالث قصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي، وقد سلفت في"المسند"مفردة من طريق المصنف نفسه برقم (22942) ، وزاد النسائي: قال بريدة: كنا -أصحابَ محمد- نتحدث لو أن ماعزًا وهذه المرأة لم يجيبا في الرابعة، لم يطلبهما رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ووقع عند أبي عوانة في الموضع الثاني: أنه ردها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الرابعة حتى تلد، وقال فيه:"لقد تابت توبة لو تابها سبعون من أهل المدينة لتُقُبِّل منهم"بدل:"لقد تابت توبة لو تابها"

صاحب مكس لغفر له"، ورواية أبي داود مختصرة: قال بريدة: كنا -أصحاب رسول الله- نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما -أو قال: لو لم يرجِعا بعد اعترافهما-، لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة."

وأخرجه مسلم (1695) (22) ، والنسائي في"الكبرى" (7186) ، وأبو عوانة (6292) ، والطبراني في"الأوسط" (4840) ، والدارقطني 3/91-92، وأبو نعيم في"معرفة الصحابة" (1237) ، والبيهقي 6/83-84 و8/214 و226 و229، والبغوي (2587) من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي، عن أبيه، عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت