فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 204

والرافعي⁽¹⁾: التحريم؛ للخبر⁽²⁾، وعبارة الماوردي مصرحة بالتحريم⁽³⁾، واقتصر الإمام⁽⁴⁾ والغزالي⁽⁵⁾ على الكراهة.وعلى هذا، فالأحسن أن يُثيب⁽⁶⁾ أو يضعها في بيت المال؛ ليندفع عنه محذور الميل⁽⁷⁾، وهذا على المشهور في أنه يملك الهدية في هذه الحالة⁽⁸⁾.وعن القفال⁽⁹⁾ حكاية وجه: أنه لا يملكها⁽¹⁰⁾.قال الإمام: ومن هذا يؤخذ أن القبول حرام عند هذا القائل لا محالة⁽¹¹⁾.وقد حكيناه من قبل عن الفُورَاني والمسعودي⁽¹²⁾، والكلام في قبولها ممن هو من أهل ولايته، أما قبولها ممن ليس من أهل ولايته ولا خصومة له،

--------------------

(١) ينظر: العزيز شرح الوجيز ١٨/ ١٠٤.

(٢) فالخبر عند العراقيين والبغوي حديث أبي حميد الساعدي، وسبق تخريج هذا الحديث ص ٦٧، ينظر: التهذيب ٨/ ١٧٤، كفاية النبيه ١٨/ ١٠٥. وعند الرافعي حديث: (هدايا العمال غلول) ، وروي: (سحت) ، سبق تخريج هذا الحديث ص ٦٩، فليراجع.

(٣) ينظر: الحاوي ١٦/ ٢٨٦.

(٤) ينظر: نهاية المطلب ١٨/ ٥٧٦.

(٥) ينظر: الوسيط ٧/ ٣١٥.

(٦) يعني: يثيب المهدي، فيعطيه ما يقابل قيمة هديته.

(٧) ينظر: نهاية المطلب ١٨/ ٥٧٦، الوسيط ٧/ ٣١٥.

(٨) ينظر: نهاية المطلب ١٨/ ٥٧٦.

(٩) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله، أبو بكر، شيخ الشافعية، يعرف بالقفال الصغير المروزي، توفي سنة ٤١٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٧/ ٤٠٥ وما بعدها، طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٥٣.

(١٠) ينظر: نهاية المطلب ١٨/ ٥٧٦.

(١١) ينظر: المصدر السابق.

(١٢) الصفحة السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت