الصفحة 71 من 117

س153: تقول السائلة: إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلا، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين هل يجب علي الصيام ؟

الجواب: نعم، متى طهرت النفساء، وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع، فإنه لا حد لأقل النفاس فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلا، وليس بلوغ الأربعين شرطا، وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة والله أعلم.

« إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة » :

س154: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوما لها، أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم ؟

الجواب: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل، إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها، بل تقضى بعد رمضان.

« يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح » :

س155: تقول السائلة: هل يجوز لي أن آكل حبوب منع العادة الشهرية في أواخر شهر رمضان المبارك لكي أكمل بقية الصيام ؟

الجواب: يجوز أكل دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح، فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه والصلاة مع الجماعة، كقيام رمضان والاستكثار من قراءة القرآن وقت الفضيلة؛ فلا بأس بأكل الحبوب لهذا القصد، فإن كان القصد مجرد الصيام حتى لا يبقى دينا فلا أراه حسنا، وإن كان مجزئا للصوم بكل حال.

« إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر » :

س156: إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت